كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية: العبادة التي تكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها، إذا وجدت شروطها في أثنائها حكم لها بحكم ما كملت شرائطه من ابتدائها (¬1).
وقيل: لا (¬2).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 - أمثلة القاعدة الأولى.
2 - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
1 - أمثلة الملك المستقر.
2 - أمثلة الملك غير المستقر.

المطلب الأول: أمثلة الملك المستقر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - دية المقتول، فإنها تحدث على ملكه؛ لانعقاد سببها في حياته.
وقيل: تحدث على ملك الورثة؛ لأنها تثبت بالموت.
2 - إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه واختار منهن أربعا، وانفسخ نكاح البواقي، فإن عدتهن تبتدئ من حين الاختيار؛ لأنه وقت انفساخ النكاح.
وقيل: من حين الإسلام؛ لأنه سبب الانفساخ.

المطلب الثاني: أمثلة الملك غير المستقر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 532، والكافي 1/ 351، والإنصاف مع الشرح 7/ 406.
(¬2) القواعد 2/ 532، والكافي 1/ 352، والإنصاف مع الشرح 7/ 406.

الصفحة 380