كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة الأولى: إذا غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية فيه، اعتبر حقيقة عرفية فيه، وصرف الاسم المطلق إليه (¬1).
القاعدة الثانية: إذا لم يستعمل الاسم العام في بعض أفراده إلا مقيدًا بذلك الفرد، لم يحمل عليه الاسم العام عند الإطلاق (¬2).
القاعدة الثالثة: إذا صح إطلاق الاسم العام على بعض أفراده من غير قرينة، وكان الغالب ألا يستعمل فيه إلا بقرينة لم يحمل الاسم العام على ذلك الفرد إلا بقرينة (¬3).
وقيل: بلى (¬4).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 - السراج، فإنه يطلق على الشمس، كما في قوله تعالى: {وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} ويطلق على ما يستضاء به، وقد صار حقيقة عرفية فيه، فيحمل الاسم عند الإطلاق عليه.
2 - الأوتاد، فإنها تستعمل في الجبال، كما في قوله تعالى: {وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا} وتستعمل في الأوتاد المعروفة، وقد غلب استعمالها فيها حتى صارت حقيقة في هذه الأوتاد فيحمل الاسم عند الإطلاق عليها.
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 555، والكافي 4/ 396.
(¬2) القواعد 2/ 556، والكافي 4/ 396.
(¬3) القواعد 2/ 556، والإنصاف 11/ 92.
(¬4) القواعد 2/ 556، والإنصاف 11/ 92.