كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
لا؟ في المسألة خلاف، ويترجح في بعض المواضع الدخول، وفي بعضها عدمه، بحسب قوة القرائن وضعفها، ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة.
منها: إذا قيل له: تزوجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا؟ إذا قال: لم أردها أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يرده ففيه روايتان.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 - تحرير القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: الصور التي يشملها اللفظ العام، وهي لا تقصد به عادة لندرتها، إذا لم يردها المتكلم لا تدخل في اللفظ (¬1).
وقيل: بلى (¬2).
القاعدة الثانية: الصور التي يشملها اللفظ، وهي لا تقصد به عادة لاختصاصها بمانع، إذا لم يقصدها المتكلم لا تدخل في اللفظ (¬3).
وقيل: بلى (¬4).
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 591، والفروع 6/ 95.
(¬2) القواعد 2/ 591، الروايتين والوجهين 2/ 165.
(¬3) القواعد 2/ 591، والإنصاف 11/ 83 و 7/ 92.
(¬4) القواعد 2/ 591، والإنصاف 11/ 83.