كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الأولى: إذا كان المجني عليه مضمونًا حال الجناية وحال السراية فالعبرة بحال السراية (¬1).
وقيل: العبرة بحال الجناية (¬2).
القاعدة الثانية: إذا كان المجني مهدرًا لدم في حال الجناية وحال السراية فلا ضمان بحال (¬3).
القاعدة الثالثة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مهدرًا لدم، وحال السراية مضمونًا فلا ضمان (¬4).
القاعدة الرابعة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مضمونًا، وحال السراية مهدرًا فلا ضمان (¬5).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة.
1 - إذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات وجبت دية مسلم.
وقيل: دية ذمي.
2 - إذا جرح رقيقا ثم عتق وجبت دية حر.
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 609، والمغني 11/ 468.
(¬2) القواعد 2/ 609، والمغني 11/ 468.
(¬3) القواعد 2/ 610، والمغني 11/ 468.
(¬4) القواعد 2/ 610، والكافي 4/ 6.
(¬5) القواعد 2/ 610، والكافي 4/ 6.

الصفحة 409