كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

أو رَمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف.

الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 - تحرير القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
المراد بهذه القاعدة: أنه إذا تغيرت حال الرامي أو المرمي بين الإصابة والرمي، اعتبرت حال الإصابة (¬1).
وقيل يعتبر حال الرمي (¬2).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيها مبحثان:
1 - أمثلة تغير حال المرمي.
2 - أمثلة تغير حال الرامي.

المبحث الأول: أمثلة تغير حال المرمي:
من أمثلة ذلك:
1 - إذا رَمى مسلم ذميًا فأسلم قبل إصابة السهم له فعلى اعتبار حال الإصابة تجب دية مسلم؛ لأنه كان حال الإصابة كذلك، وفي وجوب القود خلاف، وعلى
¬__________
(¬1) القواعد 2/ 618، والمغني 11/ 520.
(¬2) القواعد 2/ 618، والفروع 5/ 614.

الصفحة 411