كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

وقيل: لا (¬1).
القاعدة الثانية: إذا قيل: إن الواجب بقتل العمد هو القود عينًا، لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني (¬2).
القاعدة الثالثة: إذا عفي عن القصاص إلى الدية، وجبت الدية وسقط القصاص (¬3).
وقيل: إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم تجب بغير رضا الجاني (¬4).
القاعدة الرابعة: إذا عفي عن القصاص وسكت عن المال سقط القصاص وبقي المال (¬5).
وقيل: ذلك إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم يجب شيء.
القاعدة الخامسة: إذا عفي عن القود والمال سقطا جميعًا (¬6).
وقيل: إن كان العفو ممن يصح تبرعه، وإلا لم يسقط المال (¬7).
القاعدة السادسة: العفو عن الجناية واستيفاء القصاص ليسا تفويتًا للمال (¬8).
وقيل: بلى (¬9).
وقيل: التفويت بالاستيفاء دون العفو (¬10).
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.
(¬2) القواعد 3/ 37، والشرح مع الإنصاف 25/ 203.
(¬3) القواعد 3/ 37، والفروع 5/ 668، والشرح 25/ 203.
(¬4) القواعد 3/ 37، والشرح مع الإنصاف 25/ 203.
(¬5) القواعد 3/ 37، والكافي 4/ 51.
(¬6) القواعد 3/ 37، والكافي 4/ 51.
(¬7) القواعد 3/ 38، والإنصاف 10/ 6.
(¬8) القواعد 3/ 38، والمحرر 2/ 135.
(¬9) القواعد 3/ 39، والمغني 6/ 497.
(¬10) القواعد 3/ 39.

الصفحة 425