كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية (¬1).
وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية (¬2).
وقيل يحمل على القود وحده (¬3).
القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية (¬4).
وقيل: لا (¬5).
القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها (¬6).
القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها (¬7).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.
وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 43، والكافي 4/ 50 و 51.
(¬2) القواعد 3/ 43، والمحرر 2/ 134.
(¬3) القواعد 3/ 43، والمحرر 2/ 134.
(¬4) القواعد 3/ 43، والإنصاف 10/ 3.
(¬5) القواعد 3/ 44، والإنصاف 10/ 4.
(¬6) القواعد 3/ 44، والإنصاف 10/ 4.
(¬7) القواعد 3/ 45، والإنصاف 5/ 246.