كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

2 - أن اختيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد في عدتها منه محل خلاف، بخلاف الزوجة فليس اختيارها له محل خلاف.
3 - الإيلاء من الرجعية محل خلاف، بخلاف الإيلاء من الزوجة فليس محل خلاف.
4 - انتقال الرجعية من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة محل خلاف، بخلاف الزوجة فإنها تعتد للوفاة فقط.
* * *

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة
أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل، الميراث، والدية، والعقيقة، والشهادة، والعتق، وعطية الأولاد، والصلاة (¬1).

الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 - بيان معنى القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن النساء في بعض المسائل على النصف من أحكام الرجال (¬2).
¬__________
(¬1) معنى تنصيف الصلاة، أنها تسقط عن الحائض، وبعض النساء تحيض خمسة عشر يومًا من كل شهر، وبذا لا يلزمها أكثر من نصف الصلاة.
(¬2) القواعد 3/ 93، والمغني 12/ 56.

الصفحة 447