كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة
المحرمات في النكاح على أربعة أنواع:
النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن.
النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف، حلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء المدخول بهن.
النوع الثالث: المحرمات بالجمع، فكل امرأتين، بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى، لأجل النسب دون الصهر.
النوع الرابع: المحرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة.

الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 - بيان الضابط للمحرمات في النكاح.
2 - الأمثلة.

الموضع الأول: بيان الضابط للمحرمات في النكاح:
وتحته أربعة مباحث:
1 - ضابط المحرمات بالنسب.
2 - ضابط المحرمات بالمصاهرة.
3 - ضابط المحرمات بالرضاع.
4 - ضابط المحرمات بالجمع.

الصفحة 454