كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
الموضع الأول: بيان الأحوال:
لولد الولد من حيث دخوله في مسمى الولد عند إطلاقه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يدخل مطلقا سواء وجد الولد أم لا (¬1).
الحالة الثانية: ألا يدخل مطلقا سواء كان الولد موجودًا أم لا (¬2).
الحالة الثالثة: أن يدخل إذا كان الولد غير موجود، ولا يدخل إذا كان الولد موجودًا (¬3).
الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة الحالة الأولى:
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
1 - بنات الابن في التحريم في النكاح كالبنات.
2 - حلائل ابن الابن في النكاح كحلائل الابن.
المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية:
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
1 - الرجوع في الهبة، فلا يحق للجد أن يرجع في هبته لولد ولده، كما يرجع في هبته لولده.
2 - الأخذ من المال بلا حاجة، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال ولد ولده، كما يجوز له أن يأخذ من مال ولده.
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 115، والمغني 9/ 514.
(¬2) القواعد 3/ 120، والكافي 2/ 469.
(¬3) القواعد 3/ 119، والكافي 2/ 544.