كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
والثاني: الخلوة ممن يمكن الوطء منه بمثله، فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب، والرتق، أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر على طرق الأصحاب.
والثالث: الموت قبل الدخول، وقبل الفرقة، وإن طلقها في مرض ثم مات فيه، فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثها منه.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 - تحرير القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ست قواعد:
القاعدة الأولى: إذا حصل الوطء تقرر المهر بقطع النظر عن الحال التي وقع فيها، سواء كان بخلوة أو بدونها، وسواء كان في حال مطاوعة أو بدونها وسواء كان الوطء مباحًا أو محرمًا (¬1).
القاعدة الثانية: مقدمات الوطء في تقرير المهر كالوطء (¬2).
وقيل: لا (¬3).
القاعدة الثالثة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع الخلو من الموانع تقرر المهر (¬4).
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 96.
(¬2) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 96.
(¬3) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 96.
(¬4) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.