كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الرابعة: الخلوة ممن لا يمكنه الوطء لا تقرر المهر (¬1).
القاعدة الخامسة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمن لا يمكن وطؤها لا تقرر المهر (¬2).
القاعدة السادسة: تقرر المهر بالخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع المانع محل خلاف.
فقيل: يتقرر بها (¬3).
وقيل: لا يتقرر بها (¬4).
وقيل: إن كان المانع من الزوج تقرر المهر وإلا فلا (¬5).
وقيل: إن كان المانع من الوطء لا يمنع دواعيه تقرر المهر وإلا فلا (¬6).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 - لو حصل الوطء مع امتناع الزوجة.
2 - لو حصل الوطء من غير خلوة.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.
(¬2) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.
(¬3) القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.
(¬4) القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.
(¬5) القواعد 3/ 131، والإنصاف 8/ 287.
(¬6) القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.

الصفحة 466