كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة (¬1).
القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج (¬2).
القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب (¬3).
وقيل: بلى (¬4).
القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة (¬5).
القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة (¬6).
وقيل: بلى (¬7).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة.
2 - إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم.
3 - إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.