كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة (¬1).
القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج (¬2).
القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب (¬3).
وقيل: بلى (¬4).
القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة (¬5).
القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة (¬6).
وقيل: بلى (¬7).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة.
2 - إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم.
3 - إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 195، والمغني 9/ 276.
(¬2) القواعد 3/ 196، والمغني 10/ 518.
(¬3) القواعد 3/ 231، والمغني 8/ 371.
(¬4) القواعد 3/ 235، والمغني 8/ 371.
(¬5) القواعد 3/ 249، والأحكام السلطانية للقاضي/ 25.
(¬6) القواعد 3/ 244، والإنصاف 9/ 139.
(¬7) القواعد 3/ 245، والإنصاف 9/ 139.

الصفحة 483