كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

2 - فوائد الخلاف.

الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف فيما يدركه المسبوق من صلاته على قولين:
الفول الأول: أن ما يدركه المسبوق أول صلاته (¬1).
القول الثاني: أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته (¬2).
وقد استدل أهل القول الأول: بأدلة منها.
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فأتموا) (¬3).
وذلك: أن الإتمام الإتيان بآخر الشيء.
واستدل القائلون بالثاني: بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فاقضوا) (¬4).
وذلك: أن القضاء للفائت، والفائت هو أول الصلاة.

الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
من هذه الفوائد ما يأتي:
1 - الاستفتاح: فعلى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، يستفتح عند دخوله فيها الإمام (¬5).
وعلى الثاني: يستفتح إذا قام يقضي (¬6).
2 - التعوذ: فعلى القول الأول: يتعوذ في أول ركعة يدركها (¬7).
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.
(¬2) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.
(¬3) صحيح البخاري 1/ 164، وصحيح مسلم 2/ 420، 421.
(¬4) صحيح البخاري 1/ 163، وصحيح مسلم 2/ 422.
(¬5) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225
(¬6) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.
(¬7) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.

الصفحة 486