كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

وعلى الثاني: يتعوذ في أول ركعة من القضاء (¬1).
3 - الجهر بالقراءة في القضاء في الصلاة الجهرية.
فعلى القول الأول: لا يجهر (¬2).
وعلى الثاني: يجهر (¬3).
4 - ما يقرأ به في القضاء.
فعلى القول الأول: يقتصر على الفاتحة (¬4).
وعلى الثاني: يقرأ مع الفاتحة ما تيسر.
5 - محل التشهد الأول في حق من لم يدرك إلا ركعة.
فعلى القول الأول: يتشهد عقب الركعة الأولى من القضاء.
وعلى الثاني: يتشهد عقب الثانية منه.
* * *

الفائدة الثانية
الزكاة: هل تجب في النصاب، أو في ذمة مالكه؟
اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
أحدها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة.
والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة.
والثالث: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب.
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.
(¬2) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.
(¬3) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.
(¬4) القواعد 3/ 272، والإنصاف 2/ 225.

الصفحة 487