كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
وكذا على أنها تجب في المال وتتعلق في الذمة (¬1).
2 - إذا تلف المال قبل إخراج الزكاة.
فعلى أن متعلقها عين المال، تسقط الزكاة (¬2).
وقيل: لا تسقط (¬3)؛ لأن التلف حصل بتفريط صاحب المال بتأخير إخراجها فيضمنها.
وعلى أن متعلقها الذمة، لا تسقط كسائر الديون (¬4).
3 - إذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما فعلى أن متعلقها المال تقدم على الدين كالرهن (¬5).
وكذا على القول: بأنها تجب في المال ولها تعلق في الذمة (¬6)؛ لترجحها بالتعلق بالمال.
وعلى أن متعلقها الذمة يتحاصان لاستوائهما في محل التعلق (¬7).
4 - زكاة النصاب المرهون.
فعلى أن متعلقها عين المال تقدم على الدين الذي به الرهن كأرش الجناية (¬8).
وعلى أن متعلقها الذمة أو أن لها تعلقا في الذمة يقدم عليها الدين الذي به الرهن لتعلقه بعين المال دونها (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 278.
(¬2) القواعد 3/ 280، والمغني 4/ 143 و 144.
(¬3) القواعد 3/ 281، والمغني 4/ 144.
(¬4) القواعد 3/ 280، والمغني 4/ 144.
(¬5) القواعد 3/ 282، والإنصاف 3/ 142.
(¬6) القواعد 3/ 282، والإنصاف 3/ 142.
(¬7) القواعد 3/ 282، والمغني 4/ 317.
(¬8) القواعد 3/ 284، والمغني 4/ 149، وشرح الزركشي 2/ 466.
(¬9) القواعد 3/ 284، وشرح الزركشي 2/ 466.