كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

المبحث الأول: حكم التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها:
التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها جائز بلا خلاف.

المبحث الثاني: التنفل بجنس العبادة مع ضيق وقتها:
التنفل بجنس العبادة حال ضيق وقتها لا يجوز ولا يصح ذلك التنفل.

المبحث الثالث: تصدّق المدين قبل سداد الدين:
وفيه فرعان:
1 - بعد الحجر عليه.
2 - قبل الحجر عليه.

الفرع الأول: تصدق المدين بعد الحجر عليه:
تصدق المدين بعد الحجر عليه لا ينفذ لتعلق حق الغرماء بماله، وتصدقه يفوت ذلك الحق عليهم كسائر تصرفاته.

الفرع الثاني: تصدق المدين قبل الحجر عليه:
وفيه أمران:
1 - بعد المطالبة بالدين.
2 - قبل المطالبة بالدين.
الأمر الأول: تصدق المدين بعد المطالبة بالدين.
اختلف في تصدق المدين قبل الحجر عليه على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح ولا ينفذ كالمحجور عليه.
القول الثاني: أنه يصح؛ لأن ملكه لم يزل عنه ولم يحجر عليه، كمن لم يطالب بالدين.
الأمر الثاني: تصدق المدين قبل المطالبة بالدين.
تصدق المدين قبل المطالبة بالدين صحيح؛ لأنه تصدق في ملكه الذي لم يتعلق به حق لأحد فيصح.

الصفحة 49