كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

وعلى القول الثاني: لا يجوز لدخولها في النهي عن البيع (¬1).
4 - نماء المبيع بين العقد والإقالة.
فعلى القول الأول: يكون للبائع؛ لأنه نماء ملكه (¬2).
وعلى القول الثاني: يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه (¬3).
5 - ثبوت خيار المجلس فيها.
فعلى القول الأول: لا يثبت (¬4).
وعلى القول الثاني: يثبت كسائر البيوع (¬5).
6 - ثبوت الشفعة بها.
فعلى القول الأول: لا تثبت الشفعة بها (¬6).
وعلى القول الثاني: تثبت بها الشفعة (¬7).
7 - وقوع ما علق على البيع بها.
فعلى أنها فسخ لا يقع؛ لأنها ليست بيعا (¬8).
وعلى أنها بيع يقع؛ لدخولها في البيع (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.
(¬2) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.
(¬3) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.
(¬4) القواعد 3/ 317، والإنصاف 4/ 477.
(¬5) القواعد 3/ 317، والإنصاف 4/ 477.
(¬6) القواعد 3/ 318، والإنصاف 4/ 478.
(¬7) القواعد 3/ 318، والإنصاف 4/ 478.
(¬8) القواعد 3/ 321، والإنصاف 4/ 480.
(¬9) القواعد 3/ 321، والإنصاف 4/ 480.

الصفحة 495