كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

وعلى القول: بأن التدبير عتق معلق بصفة لا يجوز الرجوع فيه (¬1).
3 - عود التدبير برجوع الملك في المدبر بعد خروجه.
فعلى القول: بأن التدبير وصية، لا يعود؛ لأن الوصية تبطل بخروج الموصى به عن الملك فلا تعود (¬2).
وعلى أنه عتق معلق بصفة يعود؛ لأن الصفة لا تبطل بالخروج عن الملك، كما في الطلاق (¬3).
فلو باع المدبر، أو وهبه ثم عاد إليه مرة أخرى ببيع أو هبة، لم يرجع التدبير على الأول، ويرجع على الثاني.
* * *

الفائدة الرابعة عشرة
نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ فيها روايتان، أصحهما: أنها للحمل.

الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
1 - عرض الخلاف.
2 - فوائد الخلاف.

الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في نفقة الحامل، هل هي لها، أو للحمل على قولين:
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 393، والشرح مع الإنصاف 19/ 149.
(¬2) القواعد 3/ 393، والشرح مع الإنصاف 19/ 160.
(¬3) القواعد 3/ 393، والشرح مع الإنصاف 19/ 156.

الصفحة 508