كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القول الأول: أنها للحمل؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بانفصاله، وهذا يدل على أنها له (¬1).
القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت لها كنفقة الزوجات (¬2).

الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
من فوائد هذا الخلاف ما يأتي:
1 - نفقة زوجة العبد إذا كانت حاملا.
فعلى أن نفقة الحامل للحمل لا تجب على الزوج؛ لأن العبد لا تلزمه نفقة قريبه (¬3).
وعلى أنها للزوجة من أجل الحمل، تجب على الزوج؛ لأن نفقة الزوجة على الزوج عبدًا أو حرًا (¬4).
2 - إذا كان الزوج معسرًا.
فعلى أن النفقة للحمل لا تلزمه؛ لأن نفقة القريب لا تجب مع الإعسار (¬5).
وعلى أنها للزوجة تجب؛ لأن نفقة الزوجة لا تسقط بالإعسار (¬6).
3 - إذا نشزت الزوجة الحامل.
فعلى أن النفقة للححل تجب مع النشوز؛ لأن النشوز من الزوجة، فلا تسقط به نفقة حملها (¬7).
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.
(¬2) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.
(¬3) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.
(¬4) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.
(¬5) القواعد 3/ 399، والمغني 11/ 106.
(¬6) القواعد 3/ 399، والمغني 11/ 106.
(¬7) القواعد 3/ 405، والمغني 11/ 406.

الصفحة 509