كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

وعلى أنها للزوجة تسقط؛ لأن الناشز لا نفقة لها (¬1).
4 - نفقة الحامل من وطء شبهة.
فعلى أنها للحمل تجب على الواطن؛ لأن الحمل ولده (¬2).
وعلى أن النفقة للحامل، لا تجب لها؛ لأنها ليست زوجة (¬3).
* * *

الفائدة الخامسة عشرة
القتل العمد هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت.

الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
1 - عرض الخلاف.
2 - فوائد الخلاف.

الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في موجب قتل العمد على قولين:
القول الأول: أن الواجب بالقتل العمد القود عينا (¬4).
القول الثاني: أن الواجب به أحد شيئين:
إما القود، وإما الدية (¬5).
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.
(¬2) القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.
(¬3) القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.
(¬4) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.
(¬5) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.

الصفحة 510