كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
للخلاف في هذه الفائدة فوائد كثيرة، تقدمت في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة، ومنها ما يأتي:
1 - إذا اختار ولي الدم الدية، ولم يرض الجاني فعلى أن الواجب القصاص عينا لا تلزمه الدية؛ لأنها عوض عن القصاص، والمعاوضة من شرطها التراضي (¬1) وعلى أن الواجب أحد شيئين يلزمه؛ لأن الدية واجبة بالجناية، فلا يشترط رضا الجاني (¬2).
2 - إذا عفى ولي الدم عن القود، ولم يتعرض للمال.
فعلى أن الواجب القود لا يلزم المال (¬3).
وعلى أن الواجب أحد شيئين يلزم المال؛ لأنه واجب مستقل فلا يسقط بسقوط غيره (¬4).
3 - إذا عفى المحجور عليه لفلسه عن القود من قاتل عبده إلى غير مال، فإنه لا يصح على القول: بأن الواجب أحد شيئين؛ لأن الدية عوض عن العبد؛ لأنه مال، وهو داخل ضمن الحجر فلا يصح تصرف المحجور عليه في عوضه، كإسقاط المفلس الدين عن غريمه (¬5).
* * *

الفائدة السادسة عشرة
المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ فيها روايتان.
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 37، والشرح مع الإنصاف 25/ 203.
(¬2) القواعد 3/ 37، والشرح مع الإنصاف 25/ 203.
(¬3) القواعد 3/ 37، والكافي 4/ 51.
(¬4) القواعد 3/ 37، والكافي 4/ 51.
(¬5) القواعد 3/ 41، والمحرر 2/ 135.

الصفحة 511