كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة الرابعة: إذا زوج الأجنبي بغير إذن الولي أو زوج الولي غير المجبر بلا إذن لم يصح النكاح (¬1).
وقيل: يقف على الإجازة (¬2).
القاعدة الخامسة: إذا حصل التصرف في مال الغير بغير إذنه لحساب المتصرف لم يصح التصرف مطلقًا أجيز من المالك، أو لا (¬3).
وقيل: يقف على الإجازة (¬4).
القاعدة السادسة: التصرف للغير بالنكاح في الذمة دون المال، من غير إذن ولا ولاية لا يصح (¬5).
وقيل: يتوقف على الإجازة (¬6).
القاعدة السابعة: التصرف للغير في المال بالذمة دون عين المال، من غير إذن ولا ولاية، لا يصح مطلقا بالإجازة ولا بغيرها (¬7).
وقيل: يصح مطلقًا، بالإجازة ويغيرها (¬8).
وقيل: يصح بالإجازة (¬9).
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 446، والروايتين 1/ 353 والإنصاف 8/ 67.
(¬2) القواعد 3/ 446، والروايتين 1/ 353، والإنصاف 8/ 67.
(¬3) القواعد 3/ 446، والهداية 1/ 196.
(¬4) القواعد 3/ 451، والإنصاف 6/ 204.
(¬5) القواعد 3/ 451، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(¬6) القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(¬7) القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(¬8) القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(¬9) القواعد 3/ 453، والإنصاف 6/ 203 و 204.