كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة الثامنة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن، على وجه يرضى به عادة يصح (¬1).
وقيل: لا يصح (¬2).
القاعدة التاسعة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة، لا يصح (¬3).
وقيل: يصح مع ضمان المخالفة (¬4).
القاعدة العاشرة: التصرف للغير بمال المتصرف يصح بالإجازة (¬5).
وقيل: لا يصح (¬6).
وقيل: يصح في مجلس العقد، ولا يصح بعده (¬7).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 - التصرف باللقطة التي لا تملك بعد إنشادها.
2 - التصرف بالودائع التي لا يعرف أصحابها، أو انقطع خبرهم.
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 453، والمغني 7/ 248.
(¬2) القواعد 3/ 453، والمغني 7/ 248.
(¬3) القواعد 3/ 458، والمغني 7/ 247.
(¬4) القواعد 3/ 457، والمغني 7/ 247.
(¬5) القواعد 3/ 462، والإنصاف 4/ 285.
(¬6) القواعد 3/ 462، والإنصاف 4/ 284.
(¬7) القواعد 3/ 462، والمغني 9/ 464.