كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

2 - أمثلة القواعد.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا جمع العقد بين ما يصح فيه وما لا يصح فيه بطل العقد فيما يصح فيه، وما لا يصح فيه (¬1).
وقيل: يصح فيما يصح فيه ويقسط الثمن عليهما (¬2).
وقيل: إن كان منقسما بالقيم لم يصح، وإن كان منقسما بالأجزاء صح (¬3).
القاعدة الثانية: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه، وكان لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها صح العقد فيه، ويبطل فيما سواه (¬4).
وقيل: يبطل في الجميع (¬5).
القاعدة الثالثة: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه ولم يكن لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها بطل العقد في الجميع (¬6).
القاعدة الرابعة: إذا جمعت الصفقة بين شيئين يصح العقد فيهما ثم بطل العقد في أحدهما قبل استقراره لم يؤثر فيما لم يبطل العقد فيه (¬7). وقيل: بلى (¬8).
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 463، والروايتين والوجهين 1/ 338 و 339.
(¬2) القواعد 3/ 463، والروايتين والوجهين 1/ 338.
(¬3) القواعد 3/ 463، والمغني 6/ 338.
(¬4) القواعد 3/ 467، والمغني 9/ 537.
(¬5) القواعد 3/ 467، والمغني 9/ 537.
(¬6) القواعد 3/ 469، والمغني 9/ 534.
(¬7) القواعد 3/ 470، والروايتين والوجهين 1/ 333.
(¬8) القواعد 3/ 470، والروايتين والوجهين 1/ 333.

الصفحة 531