كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
1 - أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم.
2 - أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء.

المطلب الأول: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم:
من أمثلة ذلك:
إذا باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة بثمن واحد، فإنه حال تفريق الصفقة يقسط الثمن على قيمتهما، وهو ما يساويه كل واحد في السوق.
فقيل: لا يصح العقد؛ لجهالة الثمن حين العقد؛ لجهالة قيم العبدين حين العقد.
وقيل: يصح بالإجازة؛ لأن القيمة تؤول إلى العلم فلا تضر جهالتها حين العقد.

المطلب الثاني: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء:
من أمثلة ذلك:
لو باع أحد الشريكين في الصبرة شركة أملاك قفيزين من غير إذن الآخر.
فقيل: لا يصح.
وقيل: يصح بالإجازة؛ لأنه يمكن تقسيط الثمن عليهما بالأجزاء؛ إذ لا تختلف قيمة أحدهما عن الآخر.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 - إذا جمع بين امرأة وابنتها بعقد واحد.

الصفحة 532