كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

4 - لو نتجت السائمة التي لا تبلغ نصابًا ما يكملها نصابًا، فعلى أن الولد كالجزء يعتبر الحول من ملك الأمهات، وعلى أنه كالكسب يعتبر الحول من حين بلغت نصابًا، كربح التجارة.
* * *

القاعدة الثانية والعشرون
العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها، هل هي كالمعدومة حكمًا أو لا؟
فيه خلاف، وينبني على ذلك مسائل.

الشرح:
البحث فى هذه القاعدة فى موضعين:
1 - تحرير القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن العين المستهلكة في غيرها في حكم المعدوم (¬1).
وقيل: في حكم الموجود (¬2).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 172) والشرح (23/ 241) والمغني (7/ 412).
(¬2) القواعد (1/ 172) والشرح (23/ 241) والمغني (7/ 412).

الصفحة 79