كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

2 - إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف.

المبحث الأول: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف:
إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف فلا ضمان؛ لأنه صائل والصائل يجوز إتلافه من غير ضمان.

المبحث الثاني: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف:
إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف وجب الضمان؛ لأن التالف لم يحصل منه أذى يوجب إتلافه.
* * *

القاعدة السابعة والعشرون
من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.

الشرح:
البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:
1 - تحرير القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.
3 - الضمان.
4 - مناقشة إطلاق القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين.

الصفحة 89