كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الأولى: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى المتلف لا يوجب الضمان (¬1).
القاعدة الثانية: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى غير المتلف يوجب الضمان (¬2).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 - أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف.
2 - أمثلة الإتلاف لأمر لا يعود إلى المتلف.

المبحث الأول: أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف، وفيه فرعان:
1 - أمثلة إتلاف النفس.
2 - أمثلة إفساد العبادة.

الفرع الأول: أمثلة إتلاف النفس.
من أمثلة ذلك:
1 - إذا صال إنسان على شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.
2 - إذا بغى إنسان على حريم شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.

الفرع الثاني: أمثلة إفساد العبادة.
من أمثلة ذلك:
1 - إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على أنفسهما لم يلزمهما إطعام.
2 - لو اضطر إنسان يلزمه الصوم إلى الفطر بسبب العطش فلا إطعام عليه.
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 209) والشرح مع الإنصاف (27/ 39 و 7/ 381).
(¬2) القواعد (1/ 209)، والشرح والإنصاف (7/ 381 و 28/ 37).

الصفحة 90