كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القاعدة الأولى: إذا حصل التلف من فعل مأذون، وفعل غير مأذون تعلق الضمان كاملًا بالفعل غير المأذون فيه (¬1).
القاعدة الثانية: إذا حصل التلف بفعلين غير مأذون فيهما تنصّف الضمان عليهما، ولو كان أحد الفعلين ممن لا يجب الضمان عليه (¬2).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 - أمثلة القاعدة الأولى.
2 - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - إذا زاد منفذ الحد على الجلدات الواجبة فالزيادة غير مأذون فيها.
2 - إذا اقتص من الجاني في الطرف ثم جرحه فمات بالقصاص والجرح، فالقصاص مأذون فيه، والجرح غير مأذون فيه.
3 - لو جرح حلال صيدًا، ثم رماه مُحرم فمات من الإصابتين، فإن فعل الحلال مأذون فيه، وفعل المحرم غير مأذون فيه.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
وفيه مطلبان:
1 - أمثلة اشتراك من لا ضمان عليه مع من يجب الضمان عليه.
2 - أمثلة اشتراك من يجب الضمان عليهما.
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 212) والإنصاف مع الشرح (26/ 60).
(¬2) القواعد (1/ 212) والشرح مع الإنصاف (25/ 45 و 21/ 299).

الصفحة 93