كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - إذا عين أضحية عن واجب في ذمته فتعيّبت فذبح غيرها.
2 - إذا عين هديًا عن واجب في ذمته فتعيب فذبح غيره.
3 - إذا أخرج عن ثلاثين من البقر تبيعًا، وقبل الحول ولدت عشرًا فصارت أربعين فأخرج عنها مسنة.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 - إذا عجل الزكاة قبل الحول ثم تلف المال قبله.
2 - إذا عجل الزكاة ثم باع المال غير فرار قبل الحول.
3 - إذا عجل الزكاة ثم نقص المال عن النصاب قبل الحول.

الموضع الثالث: رجوع المخرج إلى ملك صاحبه.
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يرجع؛ لأنه زال تعلق الوجوب به فكان كما لو لم يخرجه.
القول الثاني: أنه لا يرجع؛ لأنه أخرج على وجه القربة فلا يعود إلى الملك مرة أخرى كالهبة.
والأول أظهر، لأنه لم يتم التقرب به فكان كالهبة قبل القبض.
* * *

القاعدة الحادية والثلاثون
من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت، فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها.

الصفحة 98