كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 3)
2589 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مالك هو ابن مغول حدثنا طلحة ابن مصرف قال
: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه و سلم أوصى ؟ فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال أوصى بكتاب الله
[ 4191 ، 4734 ]
[ ش أخرجه مسلم في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم 1634 . ( أوصى بكتاب الله ) أي أوصى بالعمل بما فيه والالتزام بمقتضاه ]
2590 - حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن عون عن إبراهيم عن الأسود قال
: ذكروا عند عائشة أن عليا - رضي الله عنهما - كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه ؟
[ 4190 ]
[ ش أخرجه مسلم في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم 1636 . ( وصيا ) أي على الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم . ( حجري ) حضني . ( انخنث ) انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت ]
2 - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
2591 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر ابن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال
: جاء النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال ( يرحم الله ابن عفراء ) . قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال ( لا ) . قلت فالشطر ؟ قال ( لا ) . قلت الثلث ؟ قال ( فالثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ) . ولم يكن له يومئذ إلا ابنة
[ ر 56 ]
[ ش ( وهو ) أي رسول الله صلى الله عليه و سلم وقيل سعد رضي الله عنه . ( ابن عفراء ) هو سعد بن خولة ويحتمل أن ابن عفراء لقب له وقيل غير ذلك . ( تدع ) تترك . ( عالة ) فقراء جمع عائل وهو الفقير . ( يتكففون ) من التكفف وهو بسط الكف للسؤال أو سؤال الناس كفافا من الطعام . ( يرفعك ) يطيل عمرك . ( فينتفع بك ناس ) من المسلمين بالغنائم التي ستغنم مما يفتح الله على يديك من بلاد الشرك . ( ويضر بك آخرون ) وهم الذين سيهلكون على يديك من أهل الباطل والشرك . وهذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه و سلم حيث أخبر عنه قبل وقوعه ووقع كما أخبر به فقد فتح الله تعالى على يديه بلاد العراق ]
3 - باب الوصية بالثلث
وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث
وقال الله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } / المائدة 49 /
[ ش ( الحسن ) البصري رحمه الله تعالى . ( لا يجوز . . ) أي إذا أوصى بما يزيد عن الثلث لا تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث ولو لم يكن له ورثة أو كان له ورثة وأجازوا ذلك . ( بينهم ) أي بين الذميين من أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا في الميراث وغيره ]
الصفحة 1006
3172