كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 3)

2595 - حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
: أن يهوديا رض جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه و سلم فرض رأسه بالحجارة
[ ر 2282 ]
6 - باب لا وصية لوارث
2596 - حدثن محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
[ 4302 ، 6358 ]
[ ش ( كان المال للولد ) أي كان الحكم في أول الأمر إذا مات الشخص فماله لولده . ( ما أحب ) ما أراد . ( حظ ) نصيب . ( الثمن ) عند وجود ولد للمتوفى والربع عند عدمه . ( الشطر ) النصف عند عدم الولد والربع عند وجوده ]
7 - باب الصدقة عند الموت
2597 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال ( أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان )
[ ر 1353 ]
8 - باب قول الله تعالى { من بعد وصية يوصى بها أو دين } / النساء 11 /
ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين
وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة
وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ
وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها
وقال الحسن إذا قال للمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز
وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز . وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة . وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث )
[ ر 5719 ]
ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( آية المنافق ثلاث إذا اتمن خان ) . وقال الله تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } / النساء 58 / . فلم يخص وارثا ولا غيره . فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ش ( المريض ) أي مريضا يخاف عليه من الموت فيه وقيل في بيانه هو المرض الذي يتصل به الموت ولا يستمر أكثر من سنة . ( برئ ) أي إذا أبرأ المريض مرض الموت وارثه من الدين الذي له عليه برئ الوارث . قال العيني الظاهر أن المراد منه أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها فإن جميع ما في بيته لها وهذا إذا لم يكن ما في بيتها من أمتعة الرجال وإن لم يشهد لها زوجها بذلك . ( جاز ) أي نفذ العتق من جميع المال لا من الثلث فقط . ( قضاني ) أداني حقي وقوله ( جاز ) أي صح إقرارها . ( بعض الناس ) مراده ببعض الناس أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه . ( إقراره ) أي المريض مرضا يخاف منه الموت . ( البضاعة ) الأموال المعدة للتجارة . ( إياكم والظن ) احذروا الظن السيء . ( أكذب الحديث ) أي يكون الكذب فيه أكثر من غيره ويخطئ الإنسان فيه الحقيقة أكثر من أي قول يحدث به ( الأمانات ) كل ما يؤتمن عليه من الحقوق . ( أهلها ) أصحابها
وأتى البخاري بالحديثين والآية ليرد على القائلين بعدم جواز إقرار المريض فإن رده لسوء الظن ممنوع للنهي عن سوء الظن . وكذلك ترك الخيانة يوجب أن يقر بما عليه وإذا أقر لابد من اعتبار إقراره . وكذلك الأمر بأداء الأمانة مطلقا يوجب ذلك
ورد العيني على ما أورد البخاري بأن الظن المنهي عنه هو الظن الفاسد وأن الإقرار يعتبر حيث لا تهمة والمريض متهم في إقراره بالمحاباة لبعض الورثة أو غيرهم وأداء الأمانة مطلوب حيث يثبت أن الذمة مشغولة ولا دليل على شغل ذمة المريض مع احتمال التهمة أيضا ]

الصفحة 1008