كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 3)

2602 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: قام رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أنزل الله عز و جل { وأنذر عشيرتك الأقربين } . قال ( يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا )
تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب
[ 3336 ، 4493 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأيمان باب في قوله تعالى { وأنذر عشيرتك الأقربين } رقم 204 . ( عشيرتك ) قومك وقبيلتك . ( الأقربين ) وهم بنو هاشم وبنو المطلب / الشعراء 214 / . ( اشتروا أنفسكم ) أنقذوها من النار بالإيمان والعمل الصالح . ( لا أغني عنكم ) لا أنفعكم شيئا ولا أستطيع أن أدفع عنكم عذاب الله عز و جل إن لم تؤمنوا ]
12 - باب هل ينتفع الواقف بوقفه
وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها . [ ر 2586 ]
وقد يلي الواقف وغيره . وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط
2603 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له ( اركبها ) . فقال يا رسول الله إنها بدنة قال في الثالثة أو الرابعة ( اركبها ويلك أو ويحك )
[ ر 1605 ]
2604 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال ( اركبها ) . قال يا رسول الله إنها بدنة قال ( اركبها ويلك ) . في الثانية أو الثالثة
[ ر 1604 ]
13 - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره
[ ر 2586 ]
قال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي طلحة ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) . فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه
[ ر 1392 ]
14 - باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
وقال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه و سلم ذلك
[ ر 1392 ]
وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح
[ ش ( بعضهم ) المراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فنقل عنه قول إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه فإن لم يعين بقي الموقوف على ملك الواقف . والقول الآخر يصح وإن لم يعين . [ عيني ] ]
15 - باب أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك

الصفحة 1012