2607 - وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال
: لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . وإن أحب أموالي إلي بيرحاء - قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها - فهي إلى الله عز و جل وإلى رسوله صلى الله عليه و سلم أرجو بره وذخره فضعها أي رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين ) . فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي وحسان قال وباع حسان حصته منه إلى معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم . قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية
[ ر 1392 ]
[ ش ( تبيع صدقة أبي طلحة ) أي كيف تبيعها وقد تصدق بها عليكم على سبيل الوقف . ( ألا أبيع . . ) أي لا فرق بين هذا وهذا . ( بنو حديلة ) بطن من الأنصار ]
18 - باب قول الله تعالى { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه }
/ النساء 8 /
[ ش ( القسمة ) الميراث . ( أولوا القربى ) الأقرباء غير الوارثين . ( فارزقوهم منه ) أعطوهم نصيبا من التركة ]
2608 - حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك
[ 4300 ]
[ ش ( هذه الآية ) قوله تعالى { وإذا حضر القسمة } . ( نسخت ) نسخ حكمها وقد كان واجبا في ابتداء التشريع على قول من يقول بالنسخ . ( ولكنها مما تهاون الناس ) ولكن مقتضى الآية مما تهاون الناس فيه ولم يعملوا به . ( هما ) المتصرفان في التركة والمتوليان أمرها . ( يرزق ) يعطي من حضر ممن ذكر في الآية . ( يقول بالمعروف ) يعتذر بلطف عن الإعطاء لمن حضر كما أمره تعالى بقوله { وقولوا لهم قولا معروفا } / النساء 8 / ]
19 - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت