2928 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي حمزة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول
: قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال ( آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله - وعقد بيده - وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم . وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت )
[ ر 53 ]
[ ش ( عقد بيده ) ثنى خنصره أي كأنه يقول هذه واحدة ]
3 - باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه و سلم بعد وفاته
2929 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة )
[ ر 2624 ]