2969 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل فقال له ( لقد شقيت إن لم أعدل )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم رقم 1063 . ( بالجعرانة ) اسم موضع خارج الحرم . ( رجل ) قيل هو ذو الخويصرة حرقوص بن زهير رأس الخوارج قتل مع من قتل منهم يوم النهر ]
16 - باب ما من النبي صلى الله عليه و سلم على الأسارى من غير أن يخمس
2970 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في أسارى بدر ( لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له )
[ 3799 ]
[ ش ( المطعم بن عدي ) هو الذي سعى في نقض الصحيفة التي علقتها قريش على الكعبة وفيها مقاطعة بني هاشم وبني المطلب لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه و سلم . ( كلمني ) طلب مني وتشفع أن أطلقهم . ( النتنى ) جمع نتن وهو ذو الرائحة الكريهة والمراد هنا النتن المعنوي وهو كفرهم وضلالهم ]
17 - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه و سلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر
قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مسهم في جنبه من قومهم وحلفائهم
[ ش ( لم يعمهم ) لم يعم بني عبد مناف بما قسمه أو قريشا . ( مسهم ) أصابهم بسبب الإسلام ونصرته من أذى قومهم وأعوانهم ]
2971 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال
: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد )
قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه و سلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل . وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم
[ 3311 ، 3989 ]
[ ش ( بمنزلة واحدة ) أي لأن الجميع من بني عبد مناف ولكن عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس وجبير رضي الله عنه من بني نوفل . ( شيء واحد ) في الاستحقاق لنصرتهم له صلى الله عليه و سلم قبل إسلامهم وبعده ]
18 - باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه