كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 1)

298 - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال
: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال ( يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ) . فقلن وبم يا رسول الله ؟ قال ( تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) . قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال ( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ) . قلن بلى قال ( فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) . قلن بلى قال ( فذلك من نقصان دينها )
[ 913 ، 1393 ، 1850 ، 2515 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم 79 ، 80
( أريتكن ) أراني الله إياكن وذلك ليلة الإسراء . ( تكثرن اللعن ) تتلفظن به كثيرا حال الدعاء على أحد واللعن هو الطرد والإبعاد عن الخير والرحمة . ( تكفرن العشير ) تجحدن نعمة الزوج وتتكرن إحسانه . ( أذهب ) أشد إذهابا . ( للب ) هو العقل السليم الخالص من الشوائب . ( نصف شهادة الرجل ) أشار بذلك إلى قوله تعالى { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } / البقرة 282 / . ( من نقصان عقلها ) أي وجود الثانية معها لنسيانها وقلة ضبطها وهذا يشعر بنقص عقلها عن الرجل إجمالا وأما تفصيلا فقد تكون امرأة أكثر عقلا من كثير من الرجال . ( من نقصان دينها ) . أي إن ما يقع منها من العبادة وهي من أهم أمور الدين أنقص مما يقع من الرجل ]
7 - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا . وكان النبي صلى الله عليه و سلم يذكر الله على كل أحيانه . وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون
[ ر 318 ]
[ ش ( كل أحيانه ) في جميع أوقاته وأحواله إلا الحالات التي يمتنع فيها الذكر كقضاء الحاجة والحديث أخرجه مسلم في الحيض باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها رقم 373 . ( يخرج الحيض ) أي إلى المصلى يوم العيد لحضور صلاة العيد والحيض جمع حائض ]
وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه و سلم فقرأه فإذا فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم و { يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة } . الآية )
[ ر 7 ]
وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي
[ ر 6803 ]
وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } / الأنعام 121 /
[ ش ( فنسكت المناسك ) قامت بأعمال الحج . ( إني لأذبح . . ) المراد به أن يذكر الله تعالى عند الذبح وهو جنب ]

الصفحة 116