كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 1)

350 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله
: أن أبا مرة مولى أم هانىء بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال ( من هذه ) . فقلت أنا أم هانىء بنت أبي طالب فقال ( مرحبا بأم هانىء ) . فلما فرغ من غسله . قام فصلى ثاني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء ) . قالت أم هانىء وذاك ضحى
[ ر 276 ، 1052 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحيض باب تستر المغتسل بثوب ونحوه رقم 336
( انصرف ) أي من الصلاة . ( ابن أمي ) أي وأبي وهو علي رضي الله عنه . ( أجرته ) أدخلته في جواري وهو الأمان . ( فلان ) هو جعدة ولد زوجها من غيرها على ما قيل . ( ضحى ) وقت الضحى ]
351 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
: أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أولكلكم ثوبان )
[ 358 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه رقم 515
( سائلا ) هو ثوبان . ( أولكلكم ثوبان ) استفهام إنكاري أي ليس كل واد منكم يملك ثوبين ]
4 - باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
352 - حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء )
[ ش أخرجه مسلم في الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه رقم 516
( عاتقيه ) مثنى عاتق وهو ما بين المنكب والعنق ]
353 - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول
: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه )
[ ش ( فليخالف . . ) انظر باب ( 3 ) ]
5 - باب إذا كان الثوب ضيقا

الصفحة 141