4210 - حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال
: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في أرض يحترف فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فما أول شرط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال ( أخبرني جبريل آنفا ) . قال جبريل ؟ قال ( نعم ) . قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية ( { من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله } . أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت ) . قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله أن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أي رجل عبد الله فيكم ) . قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا . قال ( أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ) . فقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله
[ ر 3151 ]
[ ش ( يخترف ) يجتني من ثمارها أي يجمعه من أصوله . ( ينزع ) يحذبهإليه بالشبه . ( عدوإليهود ) وقيل سبب عداوتهم له لأنهم قالوا أمر أن تجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا وهذا منتهى جهلهم وضلالهم لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ]
9 - باب قوله { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها } / 106 /
4211 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه
: أقرؤنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد قال الله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها }
[ 4719 ]
[ ش ( أقرؤنا ) أجودنا قراءة للقرآن ) ( أقضانا ) أعلمنا بالقضاء . ( لندع ) لنترك . ( من قول أبي ) شيئا من قرائته أو آرائه وذلك أن أبيا رضي الله عنه كان يقول لم ينسخ شيء من القرآن فرد عمر رضي الله عنه قوله واحتج عليه بقوله تعالى { ما ننسخ } التي تثبت النسخ في بعض كتاب الله عز و جل والنسخ في اللغة الإزالة والنقل والرفع ونسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى مكانها أو رفعها بعدم قراءتها بالكلية والنسخ في اصطلاح الأصوليين رفع حكم خطاب سابق بخطاب لاحق وقد يكون النسخ للحكم دون التلاوة وقد يكون للتلاوة دون الحكم وقد يكون لهما معا . ( ننسها ) نذهب حفظها من قلب النبي صلى الله عليه و سلم . / البقرة 106 / ]
10 - باب { وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه } / 116 /