كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 4)

4256 - حدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها ؟ أو تدعها ؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه
[ 4262 ]
[ ش ( والذين يتوفون . . ) ومراده التي تتمتها { وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزير حكيم . . } / البقرة 240 / . ( نسختها ) رفعت العمل بحكمها . ( الآية الأخرى ) وهي التي فيها { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . . } / البقرة 234 / . ( تدعها ) تتركها مكتوبة وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يظن أن ما نسخ حكمه من القرآن لا يكتب لفظه . ( لا أغير شيئا منه ) أي مما كتب في القرآن . ( من مكانه ) الذي كتب فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم . ( وصية ) أي أوصوا لهن قبل الوفاة . ( متاعا ) نفقة سنة من طعام وكسوة وما تحتاج إليه . ( غير إخراج ) غير مخرجات من بيوتهن . ( فإن خرجن ) أي باختيارهن وقد كانت مخيرة أن تمكث حتى الحول في بيت زوجها ولها النفقة والسكنى وإن شاءت خرجت واعتدت حيث أحبت ولا نفقة لها ولا سكنى ]
4257 - حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } . قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى { غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } . فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك مجاهد
وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى { غير إخراج } . قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى { فلا جناح عليكم فيما فعلن } . قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها
وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا
وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله { غير إخراج } . نحوه
[ 5029 ]
[ ش ( واجب ) أي أن تعتد عند أهل الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام . ( وصية ) يوصون أن تبقى في دار أهل الزوج إلى تمام السنة . ( متاعا ) يمتعن متاعا بالسكنى والنفقة في تركته . ( الحول ) سنة كاملة . ( غير إخراج ) لا يخرجن . ( جناح ) إثم . ( جاء الميراث ) أي ميراث الزوجة الثمن من التركة ]

الصفحة 1646