4275 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف يمين صبر ليتقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) . فأنزل الله تصديق لذلك { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } . إلى آخر الآية . قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا كذا وكذا قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي قال النبي صلى الله عليه و سلم ( بينتك أويمينه ) . فقلت إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان )
[ ر 2229 ]
[ ش ( يمين صبر ) أي يمينا ألزم بها وحبس بسببها ]
4276 - حدثنا علي هو ابن أبي هاشم سمع هشيما أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما
: أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . إلى آخر الآية
[ ر 1982 ]
4277 - حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة
: أن امرأتين كانتا تخرزان بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها فادعت على الأخرى فرفع أمرهما إلى ابن عباس فقال
ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ) . ذكروها بالله واقرؤوا عليها { إن الذين يشترون بعهد الله } . فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه و سلم ( اليمين على المدعى عليه )
[ ر 2379 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأقضية باب اليمين على المدعى عليه رقم 1711
( تخرزان ) تخيطان . ( أنفذ ) ثقبها من البطن إلى الظهر . ( بإشفى ) مثل المسلة له مقبض يخرز به الإسكاف . ( بدعواهم ) بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على الآخرين عند حاكم . ( لذهب دماء ) لضاعت وهدرت . ( يشترون بعهد الله ) يبذلونه مقابل عرض من الدنيا بخس ]
62 - باب { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله } / 64 /
سواء قصد
[ ش ( أهل الكتاب ) اليهود والنصارى أو النصارى خاصة . ( سواء ) نستوي نحن وأنتم فيها ونتفق عليه . ( قصد ) من قصد في الأمر إذا توسط فيه واعتدل ]