كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 4)

4296 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذ انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي . قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
[ ر 117 ]
79 - باب تفسير سورة النساء
قال ابن عباس { يستنكف } / 172 / يستكبر . قواما قوامكم من معايشكم . { لهن سبيلا } / 15 / يعني الرجم للثيب والجلد للبكر
وقال غيره { مثنى وثلاث } / 3 / يعني اثنتين وثلاثا وأربعا ولا تجاوز العرب رباع
[ ش ( قواما ) أشار بهذا إلى قراءة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما . . } ] . / النساء 5 / . وقيل هي أيضا قراءة ابن عمر رضي الله عنهما وهي قراءة شاذة
والقراءة المتواترة { قياما } و " قيما " والمعنى واحد في الثلاثة . ( تؤتوا ) تعطوا . ( السفهاء ) المبذرين والذين لا يحسنون التصرف في الأموال . ( سبيلا ) حكما يعاملن به وقد كان الحكم أول الأمر أن المرأة إذا ثبت زناها حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه حتى تموت فنسخ ذلك بجلد البكر - وهي التي لم تتزوج - ورجم الثيب - وهي التي قد تزوجت - وكان هذا الحكم هو السبيل الذي جعل لهن . ( الرجم ) الرمي بالحجارة حتى الموت . ( غيره ) هو أبو عبيدة رحمه الله تعالى . ( ولا تجاوز . . ) أي لا يقولون في العدد المتكرر بعد الأربع خماس وسداس كما يقولون فيها وفيما قبلها رباع وثلاث ومثنى . )
80 - باب { وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى } / 3 /

الصفحة 1667