كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 5)

4805 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الشؤم في المرأة والدار والفرس )
4806 - حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه
: عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس )
[ ر 1993 ]
4807 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن )
[ ر 2704 ]
[ ش ( إن كان الشؤم... ) هذه الرواية تبين المراد من الحديث في المرة الأولى ]
4808 - حدثنا أدم حدثنا شعبة عن سليمان التميمي قال سمعت أبا
عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )
[ ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة . ( الرقاق ) باب أكثر أهل الجنة الفقراء . . رقم 2740
( فتنة ) سببا للفتنة وذلك بتكليف الرجال من النفقة ما لا يطيق أحيانا وبإغرائهن وإمالتهن عن الحق إذا خرجن واختلطن بالرجال لا سيما إذ كن سافرات متبرجات . ( أضر ) أكثر ضررا وأشد فسادا لدينهم ودنياهم ]
19 - باب الحرة تحت العبد
4809 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد
: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الولاء لمن أعتق ) . ودخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ( ألم أر البرمة ) . فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة . قال هو عليها صدقة ولنا هدية )
] 4975 ، 5114 [
[ ش أخرجه مسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق...رقم 1504
( سنن ) طرائق وأحكام شرعية أستفاد منها الناس جميعا . ( فخيرت ) خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم في البقاء عند زوجها أو فراقه وفسخ نكاحه . ( الولاء لمن أعتق ) انظر كتاب العتق . ( برمة ) قدر متخذ من حجر وقيل من غيره . ( أدم البيت ) ما يؤتدم به مما يوجد في البيت عادة . ( ألم أرى البرمة ) أي أين الطعام الذي كان يطبخ فيه . ( هو عليها... ) أي هي ملكه بسبب التصدق به عليها ونحن نملكه بسبب إهدائها لنا منه وعليه فقد اختلف سبب الملك فاختلف الحكم وجاز لنا أكله ]
20 - باب لا يتزوج أكثر من أربع
لقوله { مثنى وثلاث ورباع } / النساء 2 / وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع
وقوله جل ذكره { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } / فاطر 1 / يعني مثنى أو ثلاث أو رباع

الصفحة 1959