كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 5)

4815 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة
: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهوعمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له
[ ر 2501 ]
24 - باب شهادة المرضعة
4816 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة ابن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امراة سوداء فقال أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امراة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال ( كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ) . وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب
[ ر 88 ]
[ ش ( يحكي أيوب ) يعني يحكي أشارة أيوب والقائل علي بن عبيد الله والحاكي إسماعيل بن إبراهيم والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه و سلم حيث أشار بيده وقال بلسانه ( دعك عنها ) فحكى ذلك كل راو لمن دونه ]
25 - باب ما يحل من النساء وما يحرم
وقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت - إلى أخر الآيتين إلى قوله - أن الله كان عليما حكيما } . / النساء 23 ، 24 /
[ ش ( حرمت عليكم ) أي حرم عليكم الزواج منهن . وتتمة الآيتين { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللآتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أن الله كان غفورا رحيما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } . ( ربائبكم اللاتي في حجوركم ) حرم عليكم بنات زوجاتكم من غيركم سواء كن في حجر الزوج - أي في بيته وتحت رعايته - أم لا ونكر ( في حجوركم ) لأن الغالب أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها ولكن ذلك ليس بشرط للتحريم . ( دخلتم بهن ) جامعتموهن . ( فلا جناح عليكم ) لا إثم في نكاح البنت إذا طلق أمها قبل أن يدخل بها . ( حلائل ) زوجات . ( من أصلابكم ) أي أولادكم من النسب أوالرضاع لا من التبني والإدعاء . ( ما قد سلف ) أي في الجاهلية فلا مؤاخذة عليه مع وجوب التفريق . ( كتاب الله ) كتب ذلك عليكم وفرض . ( ما وراء ذلكم ) سوى ما حرم عليكم من النساء . ( تبتغوا ) تطلبوا النساء . ( بأموالكم ) تدفعونها مهورا . ( محصنين ) متعففين بالزواج . ( غير مسافحين ) غير زانين . ( استمتعتم به منهن ) تمتعتم بالوطء لمن تزوجتم من النساء . ( أجورهن ) مهورهن التي سميتم لهن عند العقد . . ( فريضة ) حقا لازما يدفع بكامله . ( تراضيتم به ) من حط جزء من المهر أو كله ]
وقال أنس { والمحصنات من النساء } ذوات الأزواج الحرائر حرام { إلا ما ملكت أيمانكم } لا يرى بأسا أن ينتزع الرجل جاريته من عبده . وقال { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } . / البقرة 221 /
[ ش ( لا يرى بأسا ) أي لا جرج ولا إثم على السيد في أن يأخذ أمته المملوكة له والتي زوجها لعبده فيستبرئها ويطأها . ( المشركات ) هن الكافرات غير الكتابيات اليهود والنصارى ]
وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته
وقال لنا أحمد بن جنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع . ثم قرأ { حرمت عليكم أمهاتكم } . الأية
[ ش ( الصهر ) من المصاهرة وهم أهل بيت المرأة ]
وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به
[ ش ( جمع... ) أي تزوج زينب بنت علي وتزوج معها امرأة أبيها ليلى بنت مسعود وتوفيت زينب فتزوج أختها بني علي رضي الله عن الجميع فقد جمع بين المرأة وزوجة أبيها ولا مانع من ذلك شرعا
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى { أحل لكم ما وراء ذلكم } / النساء 24 / . [ ش ( في ليلة ) أي دخل بهما في ليلة واحدة وهما بنتا محمد ابن علي وعمر بن علي رضي الله عن الجميع . ( للقطيعة ) قطع الصلة بين الرحم والأقرباء لما يحصل من تنافس بين الضرائر . ( وأحل لكم ) أي غير ما ذكر من المحرمات حلال وليس من المحرمات الجمع بين بنتي العم ]
وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته
ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي أن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه
[ ش ( أدخله فيه ) أي أي أدخل ذكره بدبر الصبي ولاط به فيحرم عليه أن يتزوج أمه وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ]
قال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه وأبوه نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس
ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه
[ ش ( زنى بها ) أي بأم زوجته وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحرم عليه زوجته ]
وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع . وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل
[ ش ( حتى يلزق . . ) أي لا تحرم عليه زوجته إذا قبل أمها أولامسها أو باشرها دون جماع فإذا جامعها حرمت عليه بنتها . ( لا تحرم ) أي لا تحرم عليه المرأة التي زنى بأمها بل يجوز أن يتزوجها لأن زواجها حلال وزناه بأمها حرام والحرام لا يحرم الحلال وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى . ( مرسل ) أي منقطع بين الزهري وعلي رضي الله عنه ]
26 - باب { وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن } / النساء 23 /
[ ش ( وربائبكم . . ) انظر الباب ( 25 ) ]
وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع
ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم
لقول النبي صلى الله عليه و سلم لأم حبيبة ( لا تعرضن علي بناتكن ) . وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء
[ ش ( من بناته ) أي كبناته وبنات زوجته ( وكذلك حلائل ولد . . ) أي زوجات أولاد الأولاد كزوجات الأولاد في التحريم ]
وهل تسمى الربيبة وأن لم تكن في حجره
ودفع النبي صلى الله عليه و سلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه و سلم ابن ابنه ابنا
[ ر 3536 ]
[ ش ( دفع النبي . . ) أي وهذا حجة على أن بنت الزوجة تسمى ربيبة وأن لم تكن في حجر زوج أمها ]

الصفحة 1962