4822 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق
[ 6559 ]
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . . رقم 1415
( الشغار ) من شغر المكان إذا خلا سمي بذلك لخلوه عن المهر . ( ليس بينهما صداق ) أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى . وعبارة الفقهاء ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى والبضع هو الفرج ]
30 - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
4823 - حدثنا محمد بن سلام حدثنا ابن فضيل حدثنا هشام عن أبيه قال
: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه و سلم فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت { ترجئ من تشاء منهن } . قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض
[ ر 4510 ]
[ ش ( ترجئ ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ( ترجئ ) مهموزا وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( ترجي ) بغير همز ]
31 - باب نكاح المحرم
4824 - حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال
: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه و سلم وهو محرم
[ ر 1740 ]
32 - باب نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نكاح المتعة آخرا
4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما
: أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
[ ر 3979 ]