كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 5)

4837 - حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم عن يونس عن الحسن
: { فلا تعضلوهن } قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية { فلا تعضلوهن } فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه
[ ر 4255 ]
[ ش ( فرشتك ) جعلتها لك فراشا ]
38 - باب إذا كان الولي هو الخاطب
وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه
وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت نعم فقال قد تزوجتك
وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها
وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه و سلم أهب لك نفسي فقال رجل أن لم يكن بها حاجة فزوجنيها
[ ر 4833 ]
[ ش ( هو أولى . . ) أي هووليها فوكل أمرها إلى غيره ليزوجه إياها . ( ليشهد ) إذا أراد وليها أن يتزوجها فليشهد على ذلك أو ليوكل الولي الأبعد بتزويجها منه ]
4838 - حدثنا ابن سلام أخبرنا ابن معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله
: { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن } . إلى أخر الآية قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك
[ ر 2362 ]
4839 - حدثنا أحمد بن المقدم حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد
: كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم جلوسا فجأته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال ( أعندك من شيء ) . قال ما عندي من شيء قال ( ولا خاتما من حديد ) . قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذه لاعطيها النصف وآخذ النصف قال ( هل معك من القرآن شيء ) . قال
نعم قال ( اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن )
[ ر 2186 ]
39 - باب إنكاح الرجل ولده الصغار
لقوله تعالى { واللائي لم يحضن } / الطلاق 4 / . فجعل عدها ثلاث أشهر قبل البلوغ
[ ش ( واللائي . . ) ومعنى الآية النساء اللاتي لم يبلغن سن الحيض . إن طلقت إحداهن فعدتها ثلاث أشهر والمراد بإيراد الآية الاحتجاج على تزويج الرجل ولده الصغير لأنه لما جعل الله تعالى عدة المطلقة قبل البلوغ دل على جواز تزويجها قبله ]

الصفحة 1972