4846 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري . وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير
: أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه { وأن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى - إلى - ما ملكت أيمانكم } . قالت عائشة يا ابن أختي
هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك فأنزل الله { ويستفتونك في النساء - إلى - وترغبون أن تنكحوهن } فأنزل الله عز و جل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق
[ ر 2326 ]
[ ش ( الصداق ) أي أن يعطوها مهر أمثالها ]
45 - باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أم قبلت
4847 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن يزيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فعرضت عليه نفسها فقال ( ما لي اليوم من النساء من حاجة ) . فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ( ما عندك ) . قال ما عندي شيء قال ( أعطها ولو خاتم من حديد ) . قال ما عندي شيء قال ( فما عندك من القرآن ) . قال كذا وكذا قال ( فقد ملكتكها بما معك من القرآن )
[ ر 2186 ]
46 - باب لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع
4848 - حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث
: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ( نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب )
[ ر 2032 ]
[ ش ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) لا يطلب زواج امرأة سبقه مسلم إلى طلب زواجها ]