كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 5)

4915 - حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول
: قال النبي صلى الله عليه و سلم - ولكن قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث
[ 4916 ]
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج . . رقم 1461
( ولو شئت ) قائل هذا خالد الحذاء أي لو قلت قال النبي صلى الله عليه و سلم لكنت صادقا . ( ولكن قال ) أي أنس رضي الله عنه وأنا ألتزم ما قال . ( السنة ) الطريقة النبوية . ( البكر ) هي التي لم تتزوج من قبل . ( أقام عندها ) أي على التوالي دون أن يبيت عند زوجة غيرها . ( الثيب ) هي التي سبق لها أن تزوجت ]
100 - باب إذا تزوج الثيب على البكر
4916 - حدثنا يوسف بن راشد حدثنا أبو أسامة عن سفيان حدثنا أيوب وخالد
عن أبي قلابة عن أنس قال
: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاث ثم قسم
قال أبو قلابة ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم
وقال عبد الرزاق أجبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 4915 ]
101 - باب من طاف على نسائه في غسل واحد
4917 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
[ ر 265 ]
102 - باب دخول الرجل على أهله في يوم
4918 - حدثنا فروة حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس
[ 4967 ، 5115 ، 5277 ، 5291 ، 5358 ، 6571 ، وانظر 4728 ]
[ ش ( فيدنو ) فيقترب . ( فاحتبس ) تأخر ]
103 - باب إذا استأذن الرجل نسائه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له

الصفحة 2000