4951 - حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل
: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم العيد أضحى أو فطرا ؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره قال خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته
[ ر 98 ]
[ ش ( يدفعن إلى بلال ) يلقين حليهن من سوار وقلادة وقرط في الثوب الذي بسطه بين يديه والسوار ما يوضع في معصم اليد والقلادة ما يوضع في العنق والقرط ما يعلق بالأذن . ( أرتفع ) رجع ]
124 - باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة ؟
وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب
[ ش ( أعرستم ) يقال أعرس وعرس من الأعراس والتعريس وهو نزول المسافر آخر الليل في مكان للنوم والاستراحة . ويطلق الأعراس على جماع الرجل زوجته لأنه من توابعه وهو المراد هنا ومنه قيل لكل من الزوجين بعد الدخول عروس ومناسبة ذكر البخاري لهذا الجزء من الترجمة مع ما بعده أن كلا منهما ممنوع إلا في بعض الحالات فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب وكذلك سؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة أوالتسلية أوبشارة . قال في الفتح والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو ( هل أعرستم ) أوشيئا مما يدل عليه وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما وكتمها عنه حتى تعشى وبات معها فأخبر أبو طلحة النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( أعرستم الليلة ) . قال نعم . وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل كتاب العقيقة . 1 ه - ]
[ ر 5153 ]
4952 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ورأسه على فخذي
[ ر 327 ]
71 - كتاب الطلاق
قول الله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } / الطلاق 1 / . { أحصيناه } / يس 12 / حفظناه وعددناه
وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين
[ ش ( طلقتم النساء ) أردتم طلاقهن والطلاق في اللغة رفع القيد مطلقا مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله أي الحبل الذي تشد به ساقه إلى عضده حتى لا يشرد . وفي الشرع حل عقدة الزواج وإنهاؤه . ( لعدتهن ) لأول عدتهن ويكون ذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . ( أحصوا العدة ) احفظوا وقتها حتى تتمكنوا من مراجعة المطلقة قبل إنتهاء عدتها . ( طلاق السنة ) أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة وينفذ باتفاق العلماء وتترتب عليه آثاره وهي انقطاع الزوجية بين المطلق والمطلقة . ( يطلقها ) تطليقة واحدة منجزة غير معلقة . ( طاهرا ) أي غير حائض ولا نفساء . ( من غير جماع ) أي أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه ]